الفوائد الرجالية

الفوائد الرجالية - محمّد باقر قائني بيرجندي - الصفحة ١٥١

ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب ما يجب لعقد الإحرام ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : السنّة في الإحرام تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة . [١] ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الصيد والطيب وغير ذلك قبل أن يلبّي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : للرجل إذا تهيّأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ . [٢] ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب اللقطة والضالّة ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه . . . الحديث . [٣] ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب إنفاق الدراهم المحمول عليها : عن محمّد بن يحيى ، عمّن حدّثه ، عن جميل ، عن حريز بن عبد اللّه قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلامفدخل عليه قوم من أهل سجستان ، فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : لا بأس . . . الحديث . [٤] ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب إحياء أرض الموات : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام قالا : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : من أحيى أرضاً فهو له . [٥] فهذه ستّة عشر مواضع روى حريز بن عبد اللّه عن مولانا الصادق عليه السلام من دون واسطة ، ويبعد أن تكون هذه الأخبار مرسلة . فان قلت : هذه الأخبار تحتمل الإرسال ؛ إذ ليس فيها تصريح بعدم الواسطة ولفظة « عن » يحتمل وجود الواسطة وعدمها .


[١] المصدر ، ج ٤ ، ص ٣٣٦ ، ح ٢ .[٢] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ح ٧ .[٣] المصدر ، ج ٥ ، ص ١٤٠ ، ح ١٥ .[٤] المصدر ، ج ٥ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣ .[٥] المصدر ، ج ٥ ، ص ٢٧٩ ، ح ٤ ، وفيه « مواتاً » بدل « أرضاً » .