الفوائد الرجالية - محمّد باقر قائني بيرجندي - الصفحة ١٥٠
حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كلّ شيءٍ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين . [١] ومنها : ما رواه فيه أيضاً في هذا الباب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يُخلّى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء . [٢] ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب [٣] فضل الكعبة : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : النظر إلى الكعبة عبادة ، والنظر إلى الوالدين عبادة ، والنظر إلى الإمام عبادة ـ قال : ـ ومن نظر إلى الكعبة كتبت له حسنة ، ومحيت عنه عشر سيئات . [٤] ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب الرجل يُسلِم فيحجّ قبل أن يختتن : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، وأمّا الرجل فلا يطوف إلاّ وهو مختتن . [٥] ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب حجّ المجاورين وقُطّان مكّة : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « ذلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ » [٦] قال : من كان منزله على ثمانية عشر ميلاً من بين يديها وثمانية من خلفها وثمانية عشر ميلاً عن يمينها وثمانية عشر ميلاً عن يسارها فلا متعة له ، الحديث . [٧] ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب حجّ الصبيان والمماليك : عن علي بن إبراهيم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كلّ ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام . [٨]
[١] المصدر ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢ .[٢] الكافي ، ج ٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٥ .[٣] ليس في «ب» .[٤] الكافي ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥ .[٥] المصدر ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٢ .[٦] سورة البقرة ، الآية ١٩٦ .[٧] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٠٠ ، ح ٧ .[٨] المصدر ، ج ٤ ، ص ٣٠٤ ، ح ٧ .