دلائل الصدق لنهج الحق - المظفر، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٤١ - ٧ ـ أُعطيات عمر من بيت المال
أُعطيات عمر من بيت المال
قال المصنّف ـ قدّس سرّه ـ [١] :
ومنها : إنّه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز ، حتّى إنّه أعطى عائشة وحفصة في كلّ سنة عشرة آلاف درهم [٢].
وحرّم على أهل البيت خُمسَهم [٣].
وكان عليه ثمانون ألف درهم لبيت المال [٤].
ومنع فاطمة (عليها السلام) إرثها ، ونِحلَتها التي وهبها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لها [٥].
أجاب قاضي القضاة ، بأنّه يجوز أن يُفضل النساء [٦].
[١] نهج الحقّ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠.
[٢]انظر : كتاب الأموال : ٢٨٦ ـ ٢٨٨ ح ٥٥٠ و ٥٥٣ و ٥٥٤ ، الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٣ / ٢٢٥ ، فتوح البلدان ـ للبلاذري ـ : ٤٣٥ ، الأوائل ـ للعسكري ـ : ١١٤ ، المغني ٢٠ ق ٢ / ١٥ ، الأحكام السلطانية ـ للفرّاء ـ : ٢٦٦ ـ ٢٦٧ ، مناقب عمر ـ لابن الجوزي ـ : ١١٣ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٣٥١ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢١٠ و ٢١٤.
[٣]انظر : المغني ٢٠ ق ٢ / ١٥.
وراجع الصفحة ٢٢٧ هـ ١ ، من هذا الكتاب.
[٤]الطبقات الكبرى ـ لابن سعد ـ ٣ / ٢٧٣ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢١٠ ، كنز العمال ١٢ / ٦٩١ ح ٣٦٠٧٥ وص ٦٩٥ ـ ٦٩٦ ح ٣٦٠٧٧.
[٥]انظر : شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ ١٦ / ٢٠٨ ـ ٢٨٦.
وراجع المبحث مفصلا في الصفحات ٧٢ ـ ١٣١ ، من هذا الجزء.
[٦]انظر : المغني ٢٠ ق ٢ / ١٥.