نظرة عابرة الى الصحاح الستة - عبد الصمد شاكر - الصفحة ٣٣١ - موقف عمر رضي الله عنه من متعة الحج ومتعة النساء
( ٦١٠ ) عن سبرة : أذن لنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمتعة ، فانطلقت أنا ورجل ... ثم انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « من كان عنده شيء من هذه النساء يتمتع فليخل سبيلها » [١].
وفي حديث آخر عن الربيع بن سبرة : أنّ أباه غزا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فتح مكة ... فاذن لنا رسول الله في متعة النساء .. فلم أخرج حتّى حرّمها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢].
ومنها ما يدلّ على انّه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عنها يوم خيبر ، مثل :
( ٦١١ ) عن علي بن أبي طالب : انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الانسية[٣].
ومنها ما يدلّ على دوام مشروعيتها من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وانّما نهى عنها عمر ، نحو:
( ٦١٢ ) عن عطاء : قدم جابر بن عبدالله معتمراً ، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعن على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وعمر[٤].
وما مرّ عن عبدالله برقم ( ٦٠٧ ) ، وما تقدّم عليه من حديث جابر.
( ٦١٣ ) عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبدالله يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الاَيام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر ، حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث[٥].
[١] صحيح مسلم بشرح النووي ٩ : ١٨٤.
[٢] صحيح مسلم بشرح النووي ٩ : ١٨٥.
[٣] صحيح مسلم بشرح النووي ٩ : ١٨٩ ـ ١٩٠.
[٤] صحيح مسلم بشرح النووي ٩ : ١٨٣.
[٥] صحيح مسلم بشرح النووي ٩ : ١٨٣.