نظرة عابرة الى الصحاح الستة - عبد الصمد شاكر - الصفحة ٢٠٣ - صوم العاشر من المحرم
اقضوا الله فالله أحق بالوفاء » [١].
أقول : يظهر من كلامه صلىاللهعليهوآلهوسلم وجوب قضاء كل العبادات ، والمورد لا يقيد الاطلاق.
( ٤٠٩ ) عن ابن عباس : ... انّ فريضة الله على عباده في الحج ادركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع ان يستوي على الراحلة ، فهل يقضى عنه أن احجّ عنه؟ قال : « نعم » [٢].
أقول : لا يجوز الاستنابة عن الحي في اتيان العبادات الواجبة عليه إلاّ في الحج لهذا الحديث.
تعارض في سفر المرأة مع محرم
( ٤١٠ ) إذن عمر لا زواج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في آخر حجّة حجّها ، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف[٣].
أقول : ويعارضه ما عن ابن عباس وغيره عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا تسافر المرأة إلاّ مع ذي محرم ... » [٤].
من أحدث بالمدينة
( ٤١١ ) عن انس : عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « المدينة حرم ... من أحدث فيها فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين » [٥].
صوم العاشر من المحرم
( ٤١٢ ) عن عائشة : انّ قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية
[١] صحيح البخاري رقم ١٧٥٤.
[٢] صحيح البخاري رقم ١٧٥٥.
[٣] صحيح البخاري رقم ١٧٦١.
[٤] صحيح البخاري رقم ١٧٦٣ ـ ١٧٦٥.
[٥] صحيح البخاري رقم ١٧٦٨.