نظرة عابرة الى الصحاح الستة - عبد الصمد شاكر - الصفحة ٤٤١ - في التيمم أيضاً
الخليفة لا يرضي بالتيمم
( ٩٠٦ ) عن أبزي : انّ رجلاً اتى عمر فقال : انّي اجنبت فلم أجد الماء ، قال عمر : لا تصلّ!
فقال عمّار بن ياسر : يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ أنا وانت في سرية فاجنبنا فلم نجد الماء ، فأمّا انت فلم تصلّ ، وأمّا أنا ... فقال عمر نوليك ما تولي[١].
أقول : الخليفة رضي الله عنه مع هذا الحديث وتشريع القرآن وعمل المسلمين لا يرضى بالتيمم بل يترك الصلاة عند فقد الماء ويفتي به أيضاً ، والله يعلم كم ترك الصلاة في اسفاره ، وللمخطئ أجر واحد.
وفي حديث آخر : قال له رجل : ربّما نمكث الشهر والشهرين ولا نجد الماء ، فقال عمر : أمّا أنا فاذا لم أجد الماء لم أكن لاَصلّي حتّى أجد الماء.
التعارض في التيمم
( ٩٠٧ ) وعنه : ... ثم مسح بهما وجهه وكفيه[٢].
( ٩٠٨ ) وعن عمّار : فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب.
وفي سند آخر : بعض ذراعيه.
في التيمم أيضاً
( ٩٠٩ ) وعنه انّ رجلاً سأل عمر بن الخطاب عن التيمم فلم يدر ما يقول ، فقال عمّار : ... ونفخ في يديه ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة[٣].
[١] سنن النسائي ١ : ١٦٦.
[٢] سنن النسائي ١ : ١٦٦ وكذا في سائر الكتب.
[٣] سنن النسائي ١ : ١٦٩.