نظرة عابرة الى الصحاح الستة - عبد الصمد شاكر - الصفحة ٤٠٩ - ٧٣ فرقة
من زنى بجارية امرأته
( ٨٢٧ ) عن النعمان ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الرجل يأتي جارية امرأته ، قال : « ان كانت أحلّتها له جلد مائة ، وإن لم تكن أحلّتها له رجمته » [١].
شارب الخمر متى يقتل
في حديث : انّه يقتل في الخامسة.
وفي حديث : انّه يقتل في الرابعة أو الثالثة.
وفي حديث : انّه يقتل في الثالثة![٢].
تناقض حول قتل اليهودية
( ٨٢٨ ) عن أنس : انّ امرأة يهودية أتت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بشاة مسمومة ... فقالوا : ألا نقتلها. قال : « لا » [٣].
( ٨٢٩ ) عن جابر : ... فعفا عنها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يعاقبها.
( ٨٣٠ ) عن أبي سلمة : ... فأمر بها رسول الله فقتلت!
( ٨٣١ ) عن أبي هريرة : .... فأمر بها رسول الله فقتلت ، وكذا في حديث أمّ مبشر[٤].
٧٣ فرقة
( ٨٣٢ ) عن أبي هريرة : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « افترقت اليهود على ثنتين وسبعين فرقة ، وتفرّقت النصارى على إحدى وسبعين أو ثنتين وسبعين فرقة ، وتفترق اُمّتي على ثلاث وسبعين فرقة » [٥].
[١] سنن أبي داود ٤ : ١٥٦.
[٢] انظر سنن أبي داود ٤ : ١٦٣.
[٣] سنن أبي داود ١٧٢.
[٤] سنن أبي داود ٤ : ١٧٢ و١٧٤.
[٥] سنن أبي داود ٤ : ١٩٧ ، وانظر سنن أبي ماجة رقم ٣٩٩١ ، وليس فيه عن النصارى ذكر.