نظرة عابرة الى الصحاح الستة - عبد الصمد شاكر - الصفحة ٣٣٦ - حلية دم المسلم
فرض الله عليكم الحج » فقال رجل : أكلّ عام يا رسول الله ، فسكت حتّى قالها ثلاثاً ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لو قلت نعم لما استطعتم » ثم قال : « ذروني ما تركتكم ، فانّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم ، فاذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه » [١].
نظر عمر في الطلاق
( ٦١٧ ) عن ابن عباس : كان الطلاق على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : انّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم[٢].
قيل : أناة ، أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة.
حكيم بن حزام
قال مسلم بن الحجاج : ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة ، وعاش مائة وعشرين سنة[٣]
من سن سنة
( ٦١٨ ) عن عبدالله : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا تقتل نفس ظلماً إلاّ كان على ابن آدم الاَول كفل من دمها ، لاَنّه كان أول من سن القتل[٤].
حلية دم المسلم
( ٦١٩ ) عن عبدالله قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يحل دم امرئ مسلم
[١] صحيح مسلم بشرح النووي ٩ : ١٠١.
[٢] صحيح مسلم بشرح النووي ١٠ : ٧٠ طلاق الثلاث.
[٣] صحيح مسلم بشرح النووي ١٠ : ١٧٦ كتاب البيع.
[٤] صحيح مسلم بشرح النووي ١١ : ١٦٦.