رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١٦ - ٢ إذا مات الزوج عن زوجة بلا مناسب ولا مسابب
٤. موثّق أبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام) في رجل توفّي وترك امرأته، قال: «للمرأة الربع، وما بقي فللإمام».[ ١ ]
٥. خبر محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام)، في رجل مات وترك امرأته قال: «لها الربع ويرفع الباقي إلينا».[ ٢ ]
٦. خبر محمد بن مروان، عن أبي جعفر(عليه السلام) في زوج مات وترك امرأته؟ قال: «لها الربع ويدفع الباقي إلى الإمام».[ ٣ ]
٧. موثّق أبي بصير قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره؟ قال: «إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي فللإمام».[ ٤ ]
٨. ويؤيّده فقه الرضا: «فإذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع، وما بقي فللقرابة إن كان له قرابة، وإن لم يكن أحد جعل ما بقي لإمام المسلمين».[ ٥ ]
والمجموع من حيث المجموع يفيد القطع بصدور الحكم عنهم(عليهم السلام)، وقد قلنا في محلّه: إنّ الحجّة، هو الخبر الموثوق الصدور لا خصوص خبر الثقة.
فإن قلت: إنّ القدر المتيقّن من الروايات صورة التمكّن من دفع المال
[١] الوسائل: ج ١٧، الباب٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث٤.
[٢] الوسائل: ج ١٧، الباب٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٥.
[٣] الوسائل: ج ١٧، الباب٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٧.
[٤] الوسائل: ج ١٧، الباب٤ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٨ .
[٥] مستدرك الوسائل: ١٧ / ١٩٤، الباب٣ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث١.