رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١٢ - ٢ إذا مات الزوج عن زوجة بلا مناسب ولا مسابب
كما أنّ الظاهر من بعضهم التوقّف، منهم:
١. سلاّر الديلمي، قال: ومن أصحابنا من قال إذا ماتت امرأة ولم تُخلِّف غير زوجها، فالمال كلّه له بالتسمية والردّ، فأمّا الزوجة فلا ردّ لها، بل ما يفضل من سهمها لبيت المال، وروي أنّه يرد عليها كما يرد على الزوج.[ ١ ]
٢. العلاّمة في «القواعد»، قال في إرث الزوجة: فإن فقد الجميع قيل: يرد عليها، وقيل: للإمام، وقيل: يرد حال الغيبة دون الحضور.[ ٢ ]
٣. الشهيد في «الدروس»، قال: أمّا الزوجة فثالث الأقوال للصدوق والشيخ في «النهاية»، الرد عليها حال الغيبة لا حال حضور الإمام (عليه السلام)، جمعاً بين الأخبار، والمشهور عدم الردّ مطلقاً.[ ٣ ]
فتلخّص من جميع ما ذكرنا، أُمور ثلاثة:
١. انّ المشهور بين الأصحاب هو الردّ على الإمام مطلقاً.
٢. التفصيل بين الحضور فيرد عليه، دون الغيبة فيرد على الزوجة، وهو خيرة الصدوق في «الفقيه» والشيخ في «النهاية»، والحلّي في «الجامع» والعلاّمة في «التحرير»، والشهيد في «اللمعة».
٣. التوقّف في المسألة وهو الظاهر من الديلمي، و«القواعد» و «الدروس».
[١] المراسم:٢٢٢.
[٢] قواعد الأحكام :٣/٣٧٥.
[٣] الدروس:٢/٣٧٦.