رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤٨ - الثالث تحديد الإسلام والإيمان
ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلّها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث، وجاز النكاح».[ ١ ]
[٤] صحيحة عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) بِمَ يكون الرجل مسلماً تحلُّ مناكحته وموارثته؟ و بِمَ يحرم دمه؟ قال: «يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر، وتحلّ مناكحته وموارثته».[ ٢ ]
وتفسير المناكحة في هذه الروايات بمناكحة هؤلاء بعضهم ببعض لا مع العارف والعارفـة ـ كما ترى ـ مع تصريحـه «من الفرق كلّها» مع أنّ الحكم بصحّة نكاحهم لا يتوقف على إسلامهم، إذ «لكلّ قوم نكاح» وإن لم يكونوا مسلمين.
[٥] صحيح علاء بن رزين، أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن جمهور الناس، فقال: «هم اليوم أهل هدنة، تردُّ ضالّتهم، وتؤدّى أمانتهم، وتحقن دماؤهم وتجوز مناكحتهم وموارثتهم في هذه الحال».[ ٣ ]
[٦] خبر القاسم الصيرفي شريك المفضل قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول: «الإسلام يحقن به الدم، وتؤدّى به الأمانة، وتستحلّ به الفروج، والثواب على الإيمان». [ ٤ ]
[٧] صحيحة أبان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المستضعفين؟ فقال:
[١] الكافي: ٢/ ٢٦، كتاب الايمان والكفر، باب أنّ الإيمان يشرك الإسلام، الحديث ٥.
[٢] الوسائل: ج ١٤، الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث ١٧.
[٣] الوسائل: ج ١٤، الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث ١.
[٤] الوسائل: ج ١٤، الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث ٤.