رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٤٦ - الثاني تزويج المؤمنة بالمخالف
استحباب الإيمان وهو في طرف الزوجة أتم لأنّ المرأة تأخذ من دين بعلها.[ ١ ]
[٩] وقال العلامة في التذكرة: ذهب أكثر علمائنا إلى أنّ الكفاءة المعتبرة في النكاح شيئان: الإيمان وإمكان القيام بالنفقة برواية الصادق (عليه السلام)عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)عندما أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)بتزويج الأبكار فقام رجل وقال: يارسول الله فممّن نُزوّج؟ قال: «الأكفّاء» قال: يارسول الله مَن الأكفّاء؟ فقال: «المؤمنون بعضهم أكفّاء بعض» . [ ٣ ]
١٠ ـ يقول فقيه عصره، السيّد الاصفهاني في وسيلته: «وأمّا نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف، والجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة، وحيث إنّه نسب إلى المشهور عدم الجواز فلا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن». [ ٤ ]
١١ ـ يقول السيّد الخوئي: يجوز للمؤمنة أن تتزوّج بالمخالف على كراهية، بل الأحوط تركه إلاّ إذا خيف عليها الضلال فيحرم. [ ٥ ]
وفي الجملة لم نجد نصّاً من القدماء ولا من المتأخرين بعد المحقق
[١] الجواهر: ٣٠/٩٢ .
[٢] الجامع للشرائع: ٤٣٩.
[٣] التذكرة: ٢/٦٠٤، كتاب النكاح: البحث السابع: في الكفاءة.
[٤] وسيلة النجاة: ٢/٣٨٨، المسألة٨.
[٥] منهاج الصالحين: ٢/ المسألة ١٢٩٨.