رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨ - الوطن الشرعي
قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة.[ ١ ]
١٠. وقال في إرشاد الأذهان: (الشرط) الثالث: عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة فمازاد في الأثناء أو بوصوله بلداً له فيه ملك استوطنه ستة أشهر فصاعداً.[ ٢ ]
١٢. وقال في البيان: (الشرط) الرابع: لا يمرّعلى بلد له فيه منزل استوطنه ستة أشهر.[ ٤ ]
هذه كلمات أكابر الأصحاب من القرن الثالث إلى العاشر، وبذلك يعلم مقدار الشهرة الواردة في كلماتهم، وقد عرفت أنّ المعنون في كلام الصدوق والشيخ وابن البراج لا يمتَّ إلى الوطن الشرعي بصلة، بل كلامهم في مَن كان ذا وطنين وعليه حملوا صحيحة ابن بزيع الآتية. وأمّا المتأخرون فلا يهمنا ذكر كلماتهم غير أنّ السيد الطباطبائي يقول: المشهور على أنّه بحكم الوطن العرفي وإن أعرض عنه إلى غيره ويسمّونه بالوطن الشرعي ويوجبون عليه
[١] القواعد: ١ / ٣٢٥. لاحظ إيضاح الفوائد في شرح القواعد، قسم المتن:١/١٦٢.
[٢] إرشاد الأذهان:١/٢٧٥.
[٣] الدروس:١/٢١١.
[٤] البيان:١/١٥٦، الطبعة الحجرية.
[٥] جامع المقاصد:٢/٥١١.