____________________
والغنية (١) والمعتبر (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤) " ونقلت حكايته عن أحكام الراوندي (٥). وفي " المدارك (٦) " أنه مذهب الأكثر وفي " تخليص التلخيص (٧) " أن الإجماع منعقد على تجويز ما نقص عن السبع من غير كراهة انتهى ويأتي ما نقله عن الخصال والمراسم وأما الكراهة فقد نقلت الشهرة عليها في " المختلف (٨) وتخليص التلخيص (٩) والحدائق (١٠) " بل في " اللمعة (١١) " أيضا إن تم ما ذكره في آخرها.
وفي " المسالك (١٢) " أنه يصدق العدد بواحدة مكررة وفي " الروضة (١٣) " فيه وجهان. وفي " كشف اللثام (١٤) " جعله احتمالا.
ونقل في " الذكرى (١٥) وجامع المقاصد (١٦) " وغيرهما أن القاضي حرم ذلك أعني ما زاد على السبع وفيهما أيضا عن سلار في الأبواب أنه حرم القراءة مطلقا.
وفي " المسالك (١٢) " أنه يصدق العدد بواحدة مكررة وفي " الروضة (١٣) " فيه وجهان. وفي " كشف اللثام (١٤) " جعله احتمالا.
ونقل في " الذكرى (١٥) وجامع المقاصد (١٦) " وغيرهما أن القاضي حرم ذلك أعني ما زاد على السبع وفيهما أيضا عن سلار في الأبواب أنه حرم القراءة مطلقا.