____________________
كما في " التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) والإرشاد (٣) والتحرير (٤) والتنقيح (٥) وكشف الالتباس (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) وشرحي الجعفرية (٩) والمسالك (١٠) والكفاية (١١) " وهو ظاهر " المختلف (١٢) " وفي " السرائر (١٣) " لا بأس بتغسيله ثلاثا بالقراح. وفي " المبسوط (١٤) والنهاية (١٥) " أنه حينئذ يغسل بالقراح وهو مجمل.
وجزم بالواحدة في " النافع (١٦) والمعتبر (١٧) والشرائع (١٨) " على الظاهر منها و" التلخيص (١٩) ومجمع البرهان (٢٠) والمدارك (٢١) " وفي " الذكرى (٢٢) " أنه أوجه وفي
وجزم بالواحدة في " النافع (١٦) والمعتبر (١٧) والشرائع (١٨) " على الظاهر منها و" التلخيص (١٩) ومجمع البرهان (٢٠) والمدارك (٢١) " وفي " الذكرى (٢٢) " أنه أوجه وفي