____________________
[في تغسيل الكافر المسلم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين ولو كانت امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل) * هذا مذهب علمائنا كما في " التذكرة (١) " ولا أعلم فيه مخالفا سوى المحقق كما في " الذكرى (٢) " وهو المشهور كما في " الذكرى (٣) " أيضا و" جامع المقاصد (٤) والروضة (٥) ".
وهو خيرة " المقنعة (٦) والمبسوط (٧) والمراسم (٨) والوسيلة (٩) والشرائع (١٠) والتحرير (١١) والإرشاد (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والمنتهى (١٥) " كما يظهر منه
وهو خيرة " المقنعة (٦) والمبسوط (٧) والمراسم (٨) والوسيلة (٩) والشرائع (١٠) والتحرير (١١) والإرشاد (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤) والمنتهى (١٥) " كما يظهر منه