____________________
أو غاب سقط اعتبار إذنه فيستأذن الحاكم إن أمكن. وتمام الكلام في الصلاة عليه.
وفي " الروضة " في شرح قوله في اللمعة: الأولى بميراثه أولى بأحكامه: أن الأب أولى من الولد والجد (١). وفيه: أن هذا لا ينطبق في الجد إلا على قول ابن الجنيد (٢).
[الزوج أولى بزوجته في جميع أحكامها] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والزوج أولى من كل أحد) * أي بزوجته في جميع أحكامها كما في " المبسوط (٣) والشرائع (٤) والإرشاد (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) " في بحث الصلاة على الميت و" اللمعة (٨) وجامع المقاصد (٩) والمسالك (١٠) والروضة (١١) والكفاية (١٢) " وفي " المعتبر (١٣) " الإجماع عليه عند
وفي " الروضة " في شرح قوله في اللمعة: الأولى بميراثه أولى بأحكامه: أن الأب أولى من الولد والجد (١). وفيه: أن هذا لا ينطبق في الجد إلا على قول ابن الجنيد (٢).
[الزوج أولى بزوجته في جميع أحكامها] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والزوج أولى من كل أحد) * أي بزوجته في جميع أحكامها كما في " المبسوط (٣) والشرائع (٤) والإرشاد (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) " في بحث الصلاة على الميت و" اللمعة (٨) وجامع المقاصد (٩) والمسالك (١٠) والروضة (١١) والكفاية (١٢) " وفي " المعتبر (١٣) " الإجماع عليه عند