____________________
" جامع المقاصد (١) " وفي " الخلاف (٢) " الإجماع على أنه أولى بالصلاة عليه وفي " الغنية (٣) " الإجماع على أنه أولى في الصلاة ونزول القبر. والمشهور أنه يغسله أولى الناس به كما في " المفاتيح (٤) " وعن الكاتب (٥) أن الموصى إليه أولى بالصلاة عليه. ويأتي تمام الكلام.
وما ذكره المصنف من أنه أولى به في جميع الأحكام خيرة " المبسوط (٦) والنهاية (٧) والوسيلة (٨) والمعتبر (٩) والتحرير (١٠) والذكرى (١١) والبيان (١٢) واللمعة (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والروضة (١٥) والكفاية (١٦) " وفي " الهداية (١٧) " أنه أولى في الغسل ونزول القبر. وفي " المقنع (١٨) " على ما نقل عنه و" المقنعة (١٩)
وما ذكره المصنف من أنه أولى به في جميع الأحكام خيرة " المبسوط (٦) والنهاية (٧) والوسيلة (٨) والمعتبر (٩) والتحرير (١٠) والذكرى (١١) والبيان (١٢) واللمعة (١٣) وجامع المقاصد (١٤) والروضة (١٥) والكفاية (١٦) " وفي " الهداية (١٧) " أنه أولى في الغسل ونزول القبر. وفي " المقنع (١٨) " على ما نقل عنه و" المقنعة (١٩)