____________________
الأخبار، انتهى. وفي " كشف اللثام (١) " لم أظفر بخبر في الصدر وحده.
وفي " الكفاية (٢) " أن الأحوط إلحاق القلب مطلقا والصدر واليدين بالنصف الذي فيه القلب.
والصدوقان (٣) - على ما نقل عنهما - لم يذكرا إلا الصلاة على العظام وأنها تغسل ويصلى عليها وتدفن.
وألحق في " المسالك (٤) " عظام الميت جميعها بالصدر، قال: دون الرأس وأبعاضه، لعدم النص. وفي " المنتهى (٥) " أنها تستحب عليه جمعا بين الأخبار.
ونفى عنه البأس في " كشف اللثام (٦) ".
إذا عرف هذا فاعلم أن الشيخ في " الخلاف (٧) " نقل الإجماع على ما نقلناه من عبارته. وفي " التذكرة (٨) " يصلى على البعض الذي فيه الصدر والقلب أو الصدر نفسه عند علمائنا. وفي " نهاية الإحكام (٩) " يصلى على الصدر والقلب أو الصدر وحده عند جميع علمائنا وفي " الغنية (١٠) " الإجماع على ما نقلناه من عبارتها. وقد نسب إلى الأصحاب غير مرة في " مجمع الفائدة (١١) " أن الصدر كالميت وأن القلب كالصدر كما مر. وفي " المختلف (١٢) " أن المشهور أن الصدر حكمه حكم الميت
وفي " الكفاية (٢) " أن الأحوط إلحاق القلب مطلقا والصدر واليدين بالنصف الذي فيه القلب.
والصدوقان (٣) - على ما نقل عنهما - لم يذكرا إلا الصلاة على العظام وأنها تغسل ويصلى عليها وتدفن.
وألحق في " المسالك (٤) " عظام الميت جميعها بالصدر، قال: دون الرأس وأبعاضه، لعدم النص. وفي " المنتهى (٥) " أنها تستحب عليه جمعا بين الأخبار.
ونفى عنه البأس في " كشف اللثام (٦) ".
إذا عرف هذا فاعلم أن الشيخ في " الخلاف (٧) " نقل الإجماع على ما نقلناه من عبارته. وفي " التذكرة (٨) " يصلى على البعض الذي فيه الصدر والقلب أو الصدر نفسه عند علمائنا. وفي " نهاية الإحكام (٩) " يصلى على الصدر والقلب أو الصدر وحده عند جميع علمائنا وفي " الغنية (١٠) " الإجماع على ما نقلناه من عبارتها. وقد نسب إلى الأصحاب غير مرة في " مجمع الفائدة (١١) " أن الصدر كالميت وأن القلب كالصدر كما مر. وفي " المختلف (١٢) " أن المشهور أن الصدر حكمه حكم الميت