____________________
الأقرب. ولو وضعت الباقي بعد العشرة أمكن جعله نفاسا آخر كالتوأمين، وعلى هذا لو تقطع بفترات تعدد النفاس. ولم أقف فيه على كلام سابق. وفي " الدروس (١) " أما الولد الواحد لو تقطع ففي تعدد النفاس نظر.
وقطع بأن حال المتقطع حال التوأمين في " الموجز (٢) وكشف الالتباس (٣) وغاية المرام (٤) ".
هذا، ووافقنا على الحكم بطرفيه المروزي وأبو الطيب الطبري (٥) وبعض الحنابلة (٦). وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين: إن النفاس كله من الأول، أوله وآخره (٧).
[حكم من لم تر دما إلا في العاشر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس) * هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب كما في " المدارك (٨) " لأن النفاس هو الدم الذي بعد الولادة ولا دم قبله، وهو دم بعد الولادة، ولا يشترط
وقطع بأن حال المتقطع حال التوأمين في " الموجز (٢) وكشف الالتباس (٣) وغاية المرام (٤) ".
هذا، ووافقنا على الحكم بطرفيه المروزي وأبو الطيب الطبري (٥) وبعض الحنابلة (٦). وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين: إن النفاس كله من الأول، أوله وآخره (٧).
[حكم من لم تر دما إلا في العاشر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس) * هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب كما في " المدارك (٨) " لأن النفاس هو الدم الذي بعد الولادة ولا دم قبله، وهو دم بعد الولادة، ولا يشترط