____________________
والإرشاد (١) " وغيرها (٢) وظاهر " المسالك (٣) " موافقة الشرائع.
الثاني: الاستحباب وهو مذهب عامة المتأخرين كما في " المدارك (٤) " ونسبه إلى المحقق ومن تأخر عنه، فتأمل فيه. وبه صرح في " المنتهى (٥) والبيان (٦) والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) وشرح المفاتيح (١٠) " وغيرها واحتمله في " التذكرة (١١) " ونسبه في " كشف اللثام " إلى المعتبر إلا أن يغلب عندها الحيض (١٢). ويأتي نقل عبارته كما هي. ونسبه في " شرح المفاتيح (١٣) " إلى المشهور.
الثالث: أنه على سبيل الإباحة والرخصة كما في " مجمع الفائدة (١٤) " وظاهر " المعتبر " بل في " شرح المفاتيح (١٥) " نسبه إليه وعبارة " المعتبر " هكذا: الأقرب أنه على الجواز أو ما يتغلب عند المرأة في حيضها (١٦).
الثاني: الاستحباب وهو مذهب عامة المتأخرين كما في " المدارك (٤) " ونسبه إلى المحقق ومن تأخر عنه، فتأمل فيه. وبه صرح في " المنتهى (٥) والبيان (٦) والذكرى (٧) وجامع المقاصد (٨) وفوائد الشرائع (٩) وشرح المفاتيح (١٠) " وغيرها واحتمله في " التذكرة (١١) " ونسبه في " كشف اللثام " إلى المعتبر إلا أن يغلب عندها الحيض (١٢). ويأتي نقل عبارته كما هي. ونسبه في " شرح المفاتيح (١٣) " إلى المشهور.
الثالث: أنه على سبيل الإباحة والرخصة كما في " مجمع الفائدة (١٤) " وظاهر " المعتبر " بل في " شرح المفاتيح (١٥) " نسبه إليه وعبارة " المعتبر " هكذا: الأقرب أنه على الجواز أو ما يتغلب عند المرأة في حيضها (١٦).