____________________
[في ما يستحب للحائض عند وقت كل صلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب لها الوضوء عند وقت كل صلاة والجلوس في مصلاها ذاكرة بقدرها) * هذا الحكم على سبيل الجملة من متفردات أصحابنا كما في " الذكرى (١) " وفي " الخلاف (٢) " نقل الإجماع على عين عبارة المصنف. وفي " المختلف (٣) وجامع المقاصد (٤) وتخليص التلخيص (٥) وكشف اللثام (٦) " أن هذا الحكم أعني الاستحباب مشهور بين الأصحاب.
وذهب علي بن بابويه إلى الوجوب (٧). وهو الظاهر من " الهداية " حيث قال قال الصادق (عليه السلام): " يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ " إلى آخره (٨). وقواه الأردبيلي (٩). وتحتمله عبارة " النهاية (١٠) ".
ولو كان كذلك لشاع وذاع كما في " شرح المفاتيح (١١) ".
وذهب علي بن بابويه إلى الوجوب (٧). وهو الظاهر من " الهداية " حيث قال قال الصادق (عليه السلام): " يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضأ " إلى آخره (٨). وقواه الأردبيلي (٩). وتحتمله عبارة " النهاية (١٠) ".
ولو كان كذلك لشاع وذاع كما في " شرح المفاتيح (١١) ".