____________________
والقاضي (١) كما نقله غير واحد عنه و" المراسم (٢) والوسيلة (٣) والغنية (٤) والسرائر (٥) والدروس (٦) " وظاهر " كشف الرموز (٧) والمسالك (٨) " وهو المنقول عن " الجامع (٩) " والحاصل أنه قد يحصل اتفاق قدماء الأصحاب عليه.
واشترط في وجوبها في " الخلاف (١٠) والاستبصار (١١) والجامع (١٢) " العلم بالتحريم. وعن " الهادي (١٣) " الإجماع على هذا الشرط من القائلين بالوجوب والاستحباب.
وأما القول بالاستحباب فهو مذهب أكثر المتأخرين كما في " شرح المفاتيح (١٤) " وخيرة " النهاية (١٥) والمبسوط (١٦) " في كتاب النكاح و" المعتبر (١٧)
واشترط في وجوبها في " الخلاف (١٠) والاستبصار (١١) والجامع (١٢) " العلم بالتحريم. وعن " الهادي (١٣) " الإجماع على هذا الشرط من القائلين بالوجوب والاستحباب.
وأما القول بالاستحباب فهو مذهب أكثر المتأخرين كما في " شرح المفاتيح (١٤) " وخيرة " النهاية (١٥) والمبسوط (١٦) " في كتاب النكاح و" المعتبر (١٧)