____________________
وفي " جامع المقاصد (١) " أن المشهور خلاف ما ذهب إليه الشيخ وكذا في " غاية المرام (٢) وشرح المفاتيح (٣) " أن المشهور عدم التحريم ويأتي نقل الإجماعات التي تشمل ذلك. وفي " المنتهى (٤) " في بحث سجدات القرآن: يجوز السجود للجنب والمحدث والحائض وعليه فتوى علمائنا. وسيأتي تمام الكلام في التتمة التي في آخر الفصل السادس في الصلاة.
المسألة الثانية: إذا ساغ السجود فهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو يفصل؟
الأول: أعني وجوب السجود على التالي والسامع والمستمع خيرة " السرائر (٥) والمختلف (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) والمسالك (٩) " حيث اختير فيها أنها تسجد وجوبا، تلت أو استمعت أو سمعت. وهو الظاهر من " التحرير (١٠) والبيان (١١) " حيث اختير فيهما أنها تسجد للجميع من دون تنصيص على الوجوب لكنه هو الظاهر. وفي " تخليص التلخيص (١٢) " أن الظاهر منه فيه الوجوب في الجميع
المسألة الثانية: إذا ساغ السجود فهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو يفصل؟
الأول: أعني وجوب السجود على التالي والسامع والمستمع خيرة " السرائر (٥) والمختلف (٦) وجامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨) والمسالك (٩) " حيث اختير فيها أنها تسجد وجوبا، تلت أو استمعت أو سمعت. وهو الظاهر من " التحرير (١٠) والبيان (١١) " حيث اختير فيهما أنها تسجد للجميع من دون تنصيص على الوجوب لكنه هو الظاهر. وفي " تخليص التلخيص (١٢) " أن الظاهر منه فيه الوجوب في الجميع