____________________
المشتمل على ذلك على الكراهة. وقد تقدم في صدر الكتاب ما له نفع في المقام.
[في كراهة حمل القرآن ولمس هامشه للحائض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره حمله) * وإن كان بعلاقته بإجماع الأصحاب كما في " المعتبر (١) " وهو المشهور كما في " كشف اللثام (٢) " من دون ذكر علاقته.
وفي " المدارك " أنه يلوح من السيد المرتضى تحريمه (٣). وكذا في " كشف اللثام (٤) " نقل حكاية ذلك عن السيد وهو خلاف ما نقل عنه في " المعتبر " كما عرفت.
وأما لمس الهامش فقد نسب الكراهة في " المعتبر " إلى باقي الأصحاب ما عدا السيد كما مر وفي " كشف اللثام " أنه المشهور (٥).
[في عدم ارتفاع حدث الحائض] قوله قدس الله تعالى سره: * (ولا يرتفع حدثها لو تطهرت) * إجماعا كما في " المعتبر (٦) والمدارك (٧) " وربما ظهر ذلك من " الذكرى (٨) " وفي " المعتبر " لكن يجوز لها أن تتوضأ لتذكر الله سبحانه وأن تغتسل لا لرفع الحدث كغسل الإحرام (٩). وفي " كشف اللثام " أن الوضوء المذكور والتيمم إن حاضت في
[في كراهة حمل القرآن ولمس هامشه للحائض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره حمله) * وإن كان بعلاقته بإجماع الأصحاب كما في " المعتبر (١) " وهو المشهور كما في " كشف اللثام (٢) " من دون ذكر علاقته.
وفي " المدارك " أنه يلوح من السيد المرتضى تحريمه (٣). وكذا في " كشف اللثام (٤) " نقل حكاية ذلك عن السيد وهو خلاف ما نقل عنه في " المعتبر " كما عرفت.
وأما لمس الهامش فقد نسب الكراهة في " المعتبر " إلى باقي الأصحاب ما عدا السيد كما مر وفي " كشف اللثام " أنه المشهور (٥).
[في عدم ارتفاع حدث الحائض] قوله قدس الله تعالى سره: * (ولا يرتفع حدثها لو تطهرت) * إجماعا كما في " المعتبر (٦) والمدارك (٧) " وربما ظهر ذلك من " الذكرى (٨) " وفي " المعتبر " لكن يجوز لها أن تتوضأ لتذكر الله سبحانه وأن تغتسل لا لرفع الحدث كغسل الإحرام (٩). وفي " كشف اللثام " أن الوضوء المذكور والتيمم إن حاضت في