____________________
ولم يعتبر الرجوع إليهن الصدوق والشيخ في " الخلاف والنهاية " قال الصدوق: فإن كن نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام (١). ونقل جماعة مثل ذلك عن السيد المرتضى (٢). وقال في " الخلاف " فإن كن نسائها مختلفات العادة أو لا يكون لها نساء تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام وفي الثاني عشرة أيام وقد روى: ترك الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة. دليلنا إجماع الفرقة على هاتين الروايتين والوجه في الجمع بينهما التخيير (٣). وقال في " النهاية " فإن كن نساؤها مختلفات أو لا نساء لها فلتترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام (٤)، فقد اتفقت هذه الكتب على عدم اعتبار الأقران كما لم يعتبر ذلك في " المعتبر (٥) والشرائع (٦) والمنتهى (٧) والتنقيح (٨) والمدارك (٩) والمفاتيح (١٠) ".
والظاهر من " التذكرة (١١) " التردد " كجامع المقاصد (١٢) ومجمع البرهان (١٣) " إن لم يستظهر منهما عدم اعتباره. ولم يرجح شيئا صاحب " كشف الرموز (١٤)
والظاهر من " التذكرة (١١) " التردد " كجامع المقاصد (١٢) ومجمع البرهان (١٣) " إن لم يستظهر منهما عدم اعتباره. ولم يرجح شيئا صاحب " كشف الرموز (١٤)