____________________
الثاني (١) وصاحب " المدارك (٢) " وغيرهم (٣). ويلوح كما في " المدارك (٤) " من " النافع (٥) والشرائع (٦) " عدم وجوب الإعادة في هذه الصورة، فرماه بعض بالبعد وآخر بالضعف.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإلا أعاد الغسل) * أي إن لم يكن بال ولا استبرأ بالاجتهاد أعاد. وهو إجماع نقله العجلي (٧) والمصنف (٨) والشهيد (٩) والمحقق الثاني (١٠) وفي " المدارك (١١) " أنه المعروف بين الأصحاب. وينطبق عليه إجماع " الخلاف (١٢) " حيث قال: وإن لم يكن بال وجب عليه إعادة الغسل، ثم نقل عليه الإجماع. وفي " المعتبر (١٣) " ويدل على ذلك ما رواه الأصحاب فتأمل. ويظهر
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإلا أعاد الغسل) * أي إن لم يكن بال ولا استبرأ بالاجتهاد أعاد. وهو إجماع نقله العجلي (٧) والمصنف (٨) والشهيد (٩) والمحقق الثاني (١٠) وفي " المدارك (١١) " أنه المعروف بين الأصحاب. وينطبق عليه إجماع " الخلاف (١٢) " حيث قال: وإن لم يكن بال وجب عليه إعادة الغسل، ثم نقل عليه الإجماع. وفي " المعتبر (١٣) " ويدل على ذلك ما رواه الأصحاب فتأمل. ويظهر