الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٣ - الجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل العذر
وقال في « الأمّ » : لا يجوز ، لأنّه إذا أخّر ربما انقطع المطر فجمع من غير عذر. [١]
هذا إجمال الأقوال في النقاط الثلاث ، ولهم اختلافات في مواضع أخر لا حاجة لذكرها.
إذا عرفت ذلك ، فالمهمّ هو وجود الدليل على جواز الجمع في الحضر لعذر.
وقد استدلّوا بحديثين :
١. ما دلّ على جواز الجمع في الحضر على وجه الإطلاق حيث حملوه على صورة المطر أو صورة العذر المطلق.
أخرج البخاري عن ابن عباس ( رض ) انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر ، المغرب والعشاء. [٢]
قال ابن رشد : وأمّا الجمع في الحضر لغير عذر ، فان مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر وأشهب من أصحاب مالك ، وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس ، فمنهم من تأوّله على أنّه كان في مطر كما قال مالك ، ومنهم من أخذ بعمومه مطلقا.
٢. ما رواه ابن عباس ( رض ) انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر ، قيل لابن عباس : ما أراد بذلك ، قال : أراد أن لا يحرج أمّته. [٣]
فظاهر الحديث يعطي انّ الجمع في المطر كان أمرا مسلما ، ولذلك حاول
[١] المجموع : ٤ / ٢٥٨.
[٢] ستوافيك مصادر هذه الروايات في الصورة الرابعة من صور الجمع.
[٣] ستوافيك مصادر هذه الروايات في الصورة الرابعة من صور الجمع.