الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٢ - الكتاب والجمع بين الصلاتين
الغروب ، والمغرب والعشاء الآخرة اشتركا في الوقت من الغروب إلى الغسق وأفرد صلاة الفجر بالذكر في قوله ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ) ففي الآية بيان وجوب الصلوات الخمس وبيان أوقاتها. [١]
وما ذكرناه هو الذي نصّ عليه الإمام الباقر عليهالسلام حيث قال : « قال الله تعالى لنبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) ، أربع صلوات سمّاهن الله وبيّنهن ووقّتهن ، وغسق الليل هو انتصافه ، ثمّ قال تبارك وتعالى ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) فهذه الخامسة ». [٢]
وقال الصادق عليهالسلام : « منها صلاتان أوّل وقتهما من زوال الشمس إلاّ أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلاّ أنّ هذه قبل هذه ». [٣]
وقال القرطبي : وقد ذهب قوم إلى أنّ صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب ، لأنّ الله سبحانه علّق وجوبها على الدلوك وهذا دلوك كلّه ؛ قاله الأوزاعي وأبو حنيفة في تفصيل ، وأشار إليه مالك والشافعي في حالة الضرورة. [٤]
وقال الرازي : إن فسرنا الغسق بظهور أوّل الظلمة ـ وحكاه عن ابن عبّاس وعطاء والنضر بن شمّيل ـ كان الغسق عبارة عن أوّل المغرب ، وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات : وقت الزوال ، ووقت أوّل المغرب ، ووقت الفجر.
[١] مجمع البيان : ٣ / ٤٣٤.
[٢] نور الثقلين : ٣ / ٢٠٠ ، الحديث ٣٧٠.
[٣] نور الثقلين : ٣ / ٢٠٢ ، الحديث ٣٧٧.
[٤] الجامع لأحكام القرآن : ١ / ٣٠٤.