الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦١ - المرحلة الثالثة السجود على الثياب لعذر
حالة الاختيار أيضا. وذلك لأنّ رواية أنس نصّ في اختصاص الجواز بحالة الضرورة ، فتكون قرينة على المراد من هذه المطلقات ، وإليك بعض ما روي في هذا المجال :
١. عبد الله بن محرز عن أبي هريرة : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي على كور عمامته. [١]
إنّ هذه الرواية مع أنّها معارضة لما مرّ من نهي النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن السجود عليه [٢] ، محمولة على العذر والضرورة ، وقد صرّح بذلك الشيخ البيهقي في سننه ، حيث قال : قال الشيخ : وأمّا ما روي في ذلك عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من السجود على كور العمامة فلا يثبت شيء من ذلك ، وأصحّ ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. [٣]
وقد روي عن ابن راشد قال : رأيت مكحولا يسجد على عمامته فقلت : لم تسجد عليها؟ قال أتّقي البرد على أسناني. [٤]
٢. ما روي عن أنس : كنّا نصلّي مع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. [٥]
والرواية محمولة على صورة العذر بقرينة ما رويناه عنه ، وبما رواه عنه البخاري : كنّا نصلّي مع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في شدّة الحرّ ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه [٦].
ويؤيّده ما رواه النسائي أيضا : كنّا إذا صلّينا خلف النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بالظهائر
[١] كنز العمال : ٨ / ١٣٠ برقم ٢٢٢٣٨.
[٢] لاحظ ص ٢٥٢.
[٣] السنن الكبرى : ٢ / ١٠٦.
[٤] المصنف لعبد الرزاق : ١ / ٤٠٠ ، كما في سيرتنا وسنّتنا ، والسجدة على التربة : ٩٣.
[٥] السنن الكبرى : ٢ / ١٠٦ ، باب من بسط ثوبا فسجد عليه.
[٦] صحيح البخاري : ٢ / ٦٤ ، كتاب الصلاة ، باب بسط الثوب في الصلاة للسجود.