الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
جواز اتحاد المالك وتعدّد العامل
٦ ص
(٢)
جواز اتحاد العامل وتعدّد المالك
٧ ص
(٣)
بطلان المضاربة بموت كل من المالك أو العامل
١٦ ص
(٤)
هل يجوز إجازة الوارث مضاربة مورثه بعد موته
١٧ ص
(٥)
لا يجوز للعامل أن يوكل وكيلاً في عمله إلاّ بإذن المالك
٢٠ ص
(٦)
جواز أن يضارب العامل عاملاً آخر للمالك بإذن المالك
٢١ ص
(٧)
جواز أن يضارب العامل عاملاً آخر يكون شريكاً معه في العمل والحصة
٢٦ ص
(٨)
عدم جواز أن يضارب العامل عاملاً آخر ويجعله عاملاً لنفسه
٢٧ ص
(٩)
إذا ضارب العامل عاملاً آخر مع عدم إذن المالك
٢٩ ص
(١٠)
إذا شرط أحدهما على الآخر في عقد المضاربة مالاً أو عملاً
٣٣ ص
(١١)
رأي الشيخ الطوسي والجواب عنه
٣٤ ص
(١٢)
ملكية العامل لحصّته من الربح بمجرّد ظهوره
٤٤ ص
(١٣)
أقوال والد الفخر الأربعة في المسألة
٤٧ ص
(١٤)
الربح وقاية لرأس المال فملكية العامل له متزلزلة
٥٦ ص
(١٥)
إذا ظهر الربح ونض بتمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته
٦٠ ص
(١٦)
بيع العامل حصته بعد ظهوره
٦٧ ص
(١٧)
لا تكون الخسارة اللاحقة لبيع العامل حصته موجبة لبطلان البيع
٦٧ ص
(١٨)
الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح السابق أو اللاحق
٧١ ص
(١٩)
جبر الربح للتلف الوارد على مال المضاربة وموارده
٧٢ ص
(٢٠)
لا فرق في جبر الربح لبعض التلف بين أن يكون التلف بعد الشروع في التجارة أو قبله
٧٨ ص
(٢١)
إذا تحقق التلف لكل المال قبل الشروع في التجارة فهل يوجب فسخ المضاربة
٧٩ ص
(٢٢)
العامل أمين لا يضمن ما تلف من غير خيانة ولا تعد أو تفريط
٨٠ ص
(٢٣)
إذا انقلب العامل من كونه أميناً إلى كونه خائناً كان ضامناً
٨١ ص
(٢٤)
لو اقتضت المصلحة البيع في زمان ولم يبع ضمن العامل الوضيعة
٨٥ ص
(٢٥)
وهل يضمن العامل بمجرد نية الخيانة مع عدم فعلها
٨٥ ص
(٢٦)
لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة
٨٦ ص
(٢٧)
للمالك أن يشتري حصة العامل من الربح
٨٦ ص
(٢٨)
يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة
٩٢ ص
(٢٩)
لا يجوز للمالك الأخذ بالشفعة من العامل في مال المضاربة
٩٣ ص
(٣٠)
عدم جواز وطء العامل الجارية التي اشتراها من مال المضاربة
٩٤ ص
(٣١)
هل للمالك أن يأذن في وطء الجارية ويحلها للعامل قبل أن يشتريها العامل
٩٦ ص
(٣٢)
يجوز للمالك وطء الجارية التي اشتراها العامل من مال المضاربة قبل حصول الربح
١٠٣ ص
(٣٣)
وكذا لو شك في حصول الربح
١٠٣ ص
(٣٤)
وللمالك وطؤها بعد حصول الربح بإذن العامل
١٠٣ ص
(٣٥)
إذا اشترى العامل زوجة المالك صح مع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة
١٠٨ ص
(٣٦)
أن يكون ذلك بلا إذن المالك ولا أمر منه
١١٨ ص
(٣٧)
إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق على العامل
١٢٤ ص
(٣٨)
أحكام الفسخ في عقود المضاربة
١٤٠ ص
(٣٩)
حكم الفسخ بعد تمامية العمل وانضاض المال
١٤٢ ص
(٤٠)
حكم الفسخ قبل الشروع في التجارة
١٤٢ ص
(٤١)
حكم الفسخ في أثناء المضاربة
١٤٧ ص
(٤٢)
لو كان الفسخ بعد السفر بإذن المالك وصرف جملة من رأس المال
١٥٠ ص
(٤٣)
لو حصل الفسخ هل يجب على العامل الانضاض إذا طلبه المالك
١٦١ ص
(٤٤)
وإذا طلبه المالك فهل يجب على العامل اجابته
١٦٤ ص
(٤٥)
هل لا يجب على العامل بعد الفسخ إلاّ التخلية بين المالك وماله أو يجب عليه الايصال
١٧١ ص
(٤٦)
أحكام كون الربح وقاية لرأس المال
١٧٣ ص
(٤٧)
هل للمالك أن يسترد بعض مال المضاربة في الأثناء وتنفسخ المضاربة بالنسبة إليه
١٧٤ ص
(٤٨)
أحكام فساد المضاربة من حيث إذن المالك فيها وعدمه
١٨٦ ص
(٤٩)
حكم اُجرة المثل في المضاربة الفاسدة
١٨٧ ص
(٥٠)
حكم ضمان ما صرفه العامل في السفر في الإجارة الفاسدة
١٩١ ص
(٥١)
حكم ضمان العامل أو للنقص أو التلف في المضاربة الفاسدة
١٩٢ ص
(٥٢)
خلاصة الأحكام الثلاثة المتقدمة
١٩٢ ص
(٥٣)
علم العامل بالفساد لا يلازم التبرع بالعمل
١٩٤ ص
(٥٤)
حكم اُجرة المثل في المضاربة الفاسدة لو كان العامل جاهلاً بالفساد
١٩٩ ص
(٥٥)
لو ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدار مضاربة وأنكر الآخر
٢٠٥ ص
(٥٦)
اعتبار رجال تفسير القمي وعدمه
٢١٦ ص
(٥٧)
تفسير القمي ليس هو هذا الموجود في عصرنا
٢٣١ ص
(٥٨)
دعوى وثاقة من يروي عنه صفوان وابن أبي عمير والبزنطي والجواب عنها
٢٣٤ ص
(٥٩)
دعوى العامل التلف والتفصيل بين كون العامل متهماً أو مأموناً
٢٤٣ ص
(٦٠)
الصورة في المقام أربعة وتفصيل حكمها
٢٤٤ ص
(٦١)
إذا اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل
٢٥٣ ص
(٦٢)
إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر
٢٥٦ ص
(٦٣)
إذا اختلفا في صحة المضاربة وفسادها
٢٥٦ ص
(٦٤)
إذا ادعى العامل رد مال المضاربة وأنكره المالك قدم قول المالك
٢٥٨ ص
(٦٥)
لو ادعى المالك المضاربة وادعى العامل القرض
٢٦١ ص
(٦٦)
إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك القرض وادعى العامل المضاربة
٢٦٥ ص
(٦٧)
إذا ادعى المالك الابضاع وادعى العامل المضاربة
٢٦٨ ص
(٦٨)
إذا لم يحصل ربح في المعاملات فادعى المالك المضاربة وادعى العامل الابضاع
٢٧٠ ص
(٦٩)
إذا علم مقدار رأس المال ومقدار حصة العامل واختلفا في مقدار الربح
٢٧١ ص
(٧٠)
هل عموم وجوب ردّ الأمانات إلى أهلها يشمل العين وبدلها
٢٩٥ ص
(٧١)
الثانية لا يعتبر التنجيز في المضاربة
٣٠٠ ص
(٧٢)
وحينئذ يكون للعامل أقل الأمرين من اُجرة المثل ومما جعل له من الربح
٣٠٦ ص
(٧٣)
الثالثة لا يشترط في المضاربة عدم الحجر على العامل
٣٠٨ ص
(٧٤)
في التصرف في المال المتجدد للعامل بعد الحجر قولان
٣٠٨ ص
(٧٥)
الرابعة عقد المضاربة يبطل بموت العامل أو المالك
٣٠٨ ص
(٧٦)
لو جن المالك أو اُغمي عليه
٣١١ ص
(٧٧)
لو جن العامل أو اُغمي عليه
٣١١ ص
(٧٨)
لو كان الجنون أو الا غماء قصير المدة كيوم فهل يوجب بطلان العقد
٣١١ ص
(٧٩)
إذا عرض على المالك الحجر لسفه أو فلس أثناء المضاربة
٣١٢ ص
(٨٠)
إذا عرض على العامل الحجر لسفه أو فلس أثناء المضاربة
٣١٢ ص
(٨١)
الخامسة مضاربة المالك أثناء مرض الموت
٣١٣ ص
(٨٢)
السادسة تبين كون رأس المال لغير المضارب
٣١٥ ص
(٨٣)
إذا أجاز المالك المعاملات الواقعة على رأس ماله فلا يستحق العامل اُجرة المثل
٣١٨ ص
(٨٤)
السابعة اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
٣٢٠ ص
(٨٥)
الثامنة ايقاع المضاربة بعنوان الجعالة
٣٢٣ ص
(٨٦)
التاسعة اتجار الأب أو الجد بمال المولى عليه
٣٢٥ ص
(٨٧)
العاشرة ايصاء الأب أو الجد بالمضاربة بمال المولى عليه
٣٢٦ ص
(٨٨)
ايصاء الأب أو الجد بالمضاربة في حصة الصغير من تركتهما
٣٢٦ ص
(٨٩)
اجراء حكم ايصاء الأب أو الجد بالمضاربة بمال الصغير في الكبير أيضاً وعدمه
٣٢٧ ص
(٩٠)
لو ضارب الولي أو الوصي بمال المولى عليه ثمّ بلغ المولى عليه
٣٣١ ص
(٩١)
هل للأب أو الجد الوصية بالاتجار بمال الكبار
٣٣٣ ص
(٩٢)
مناقشة بعضهم في وثاقة مشايخ النجاشي والجواب عنه
٣٤٣ ص
(٩٣)
الحادية عشرة تلف المال في يد العامل بعد موت المالك
٣٤٦ ص
(٩٤)
الثالثة عشرة أخذ العامل مال المضاربة وتركه التجارة مدّة
٣٤٧ ص
(٩٥)
الرابعة عشرة اشتراط عدم جبر الخسران بالربح
٣٤٨ ص
(٩٦)
الخامسة عشرة لو خالف العامل المالك ما شرط عليه جهلاً أو نسياناً أو اشتباها
٣٥٠ ص
(٩٧)
السادسة عشرة إذا تعدد العامل
٣٥٢ ص
(٩٨)
الثامنة عشرة صحة المضاربة بالمال الكلي ثمّ تعيينه في فرد
٣٥٨ ص
(٩٩)
التاسعة عشرة صحة المضاربة على مال كلي
٣٦١ ص
(١٠٠)
العشرين حكم توسع المضاربة بعد إن كانت ضيقة
٣٦٣ ص
(١٠١)
الفهرست
٣٦٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٧٦ - جبر الربح للتلف الوارد على مال المضاربة وموارده



عدم التلف فضلاً عن تلفه » . فإن هذا كيف يتلاءم مع قوله : « إلاّ أنّه مقيد بأن يعطي من مال المضاربة » ، وقوله : « لأن المفروض أن المالك إنما إذن له في التجارة بمال معين بألف دينار مثلاً » ، وقوله : « وما أذن له بالاتجار به المفروض أنّه تلف ، فهو من مصاديق تلف الثمن قبل قبضه ، فيحكم بانفساخ هذا الشراء ورجوع المبيع إلى مالكه ، فلم يبق موضوع للمضاربة » .
وعليه فبين الكلامين تناف ظاهر ، والصحيح ما ذكره هناك ، فمع عدم الموضوع للمضاربة لا يصح كلام السيّد الاُستاذ هنا بالجبر . نعم بناءً على بقاء موضوع المضاربة كما يقوله الماتن تبعاً لصاحب الجواهر يترتب على ما قاله خصوص الماتن وصاحب الجواهر - لا السيد الاُستاذ - الجبر . وكون ما يعطيه المالك يكون له حكم المضاربة .
ولكن قد عرفت أنّ الصحيح هو بطلان المضاربة بعد بطلان البيع وارتفاع موضوع المضاربة ، فإن قصد المالك بالاعطاء من ماله مضاربة معاطاتية جديدة ، فلا ربط لها بالمضاربة الاُولى ، ولا معنى لجبر خسارة المضاربة الاُولى من ربح المضاربة الثانية . وإن أعطى العامل من ماله ، فإن كان على نحو أن يقرض نفسه بما أنّه عامل مضاربة فالقرض للمالك ، ولا دليل على صحته ولا على ولايته على ذلك ، وعلى فرض ذلك فكونه مضاربة معاطاتية متوقف على قصد المالك ذلك ولا قصد له إليه ، وعلى فرض أنها مضاربة معاطاتية أيضاً فلا معنى لأن يستدرك بربحها خسارة المضاربة الاُولى . ومن هنا يتوضح أن ليس للعامل أن يؤدي من ماله في صورة التلف فضلاً عن صورة عدم التلف ، ولا أن للمالك أن يؤدي من ماله في صورة التلف فضلاً عن صورة عدم التلف ، إذ مع فرض أنها مضاربة جديدة فلا ربط لها بالمضاربة الاُولى حتّى يتدارك بها خسارة الاُولى ، وعلى فرض أنها متممة للمضاربة الاُولى وموسّعة لها ، فالمفروض ارتفاع موضوع المضاربة الاُولى بتلف تمام مال المضاربة وبطلان البيع الذي وقع ، ويتبعه ارتفاع موضوع المضاربة ، فمع ارتفاع موضوعها كيف يكون الاعطاء من مال المالك توسيعاً للمضاربة الاُولى ؟ ! ولا فرق في ارتفاع موضوع المضاربة بين هذه الصورة وصورة تلف تمام مال المضاربة قبل الاتجار ، فكما أنّه تقدم فيها انفساخ المضاربة ، فكذلك في المقام تنفسخ المضاربة بارتفاع موضوعها ، إلاّ أنّه هنا فرق واحد بين الصورتين ، وهو أنّه في صورة