الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٠ - المسألة التاسعة عشرة اذا علم أنه اما ترك السجدة من الركعة السابقة او التشهد من هذه الركعة
..........
جالسا» فانه صريح في عدم وصوله الى القيام. و لكنه قابل للمناقشة، اذ مجرد كون احدى الروايتين نصا لا يوجب تقديمها على الاخرى ما لم يصل الى حد القرينة.
هذا ما نسب اليه المقرر في فروع العلم الإجمالي، الا أنه نقل عنه في فوائد الاصول و في مصباح الاصول جمع آخر بينهما، و هو أن صحيحة عبد الرحمن مطلقة من حيث الوصول الى السجود و عدمه و تكون موثقة اسماعيل بن جابر المتقدمة مقيدة لإطلاقها.
و أورد عليه سيدنا الاستاذ دام ظله: ان الموثقة غير صالحة لتقييد الصحيحة، اما من حيث المنطوق فواضح اذ لا منافاة بين الحكم بعدم الاعتناء بالشك في الركوع بعد الدخول في السجود و بين الحكم بعدم الاعتناء بالشك في الركوع بعد الهوى الى السجود مطلقا سواء وصل الى السجود أم لا، و اما من حيث المفهوم فلان مفهوم الشرط في قوله ٧ «ان شك في الركوع بعد ما سجد» ان لم يشك في الركوع بعد ما سجد فيكون الحكم في المفهوم منتفيا بانتفاء الموضوع و هو الشك.
و قال بعد ذلك: و الصحيح في الجواب عن الصحيحة أن يقال:
ان دلالتها غير تامة على المدعى في نفسها، و هو جريان قاعدة التجاوز في الشك في الركوع بعد الدخول في الهوي مع عدم الوصول الى السجود، و ذلك لان التعبير في الصحيحة انما هو