الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧٨ - المسألة التاسعة عشرة اذا علم أنه اما ترك السجدة من الركعة السابقة او التشهد من هذه الركعة
[المسألة التاسعة عشرة اذا علم أنه اما ترك السجدة من الركعة السابقة او التشهد من هذه الركعة]
(المسألة التاسعة عشرة) اذا علم أنه اما ترك السجدة من الركعة السابقة او التشهد من هذه الركعة، فان كان جالسا و لم يدخل في القيام أتى بالتشهد و أتم الصلاة و ليس عليه شيء (١) و ان كان حال النهوض الى القيام (٢) أو بعد الدخول
على المشهور، و أما المختار فقد اتضح مما بيناه آنفا.
و لنا أن نقول: أن المكلف يعلم اجمالا اما يحرم عليه الاتيان بالسجدة لكونها زيادة أو تجب عليه سجدة السهو لزيادة التشهد، فيجب عليه أن يتشهد و يتم ثم يعيد صلاته للاشتغال أو الاستصحاب.
و لكن يمكن أن يقال انه يكتفى بالتشهد وحده و لا يعيد صلاته.
(١) أقول: أما اتيانه بالتشهد فلان شكه بالنسبة اليه شك في المحل فيجب عليه اتيانه بمقتضى استصحاب عدم اتيانه، و أما السجدة من الركعة السابقة فتجرى فيها قاعدة التجاوز بلا معارض. و هكذا على القول المنصور، اذ لا مانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الركعة السابقة و اثبات الاتيان بالسجدة فيها بالقاعدة.
(٢) يقع الكلام تارة في حال النهوض و أخرى في حال القيام، اما الاول فلا مانع من صدق التجاوز، لما عرفت من أنه يصدق التجاوز بالدخول في الغير المترتب و ان لم يكن ترتبه شرعيا، و لكن في المقام رواية تدل على عدم كفاية الترتب غير الشرعي، و هو