الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧٠ - المسألة السادسة عشرة لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
..........
طبقها في الطرفين يوجب العلم بالزيادة المذكورة.
و فيه: ان مجرد العلم بتحقق الزيادة لا يوجب بطلان الصلاة اذا كان عن جهل، و المفروض أنه في المقام كذلك، فان المصلي حين الاتيان بالسجدتين أو القراءة لا يعلم بزيادتهما، و حصول العلم بها بعده لا يوجب البطلان، فلا وجه لرفع اليد عن الاستصحاب المذكور.
و ان شئت قلت: انه يعلم اما يحرم عليه القطع و يجب الاتيان بسجدتي السهو لأجل زيادة القراءة أو يجب عليه الاعادة فلا بد من الاتيان بالاطراف.
و أورد عليه سيدنا الاستاذ دام ظله: ان العلم الإجمالي منحل هنا، اذ الاصل الجاري في أحد الاطراف مثبت للتكليف و هو الاشتغال بالنسبة الى الاعادة، و في الطرف الاخر ناف له و هو البراءة عن وجوب سجدتي السهو، فينحل العلم و يجب عليه الاعادة فقط.
و فيه: ان ما ذكره مسلم بحسب الكبرى، فان العلم الإجمالي غير منجز فيما اذا كان الاصل الجاري في أحد الطرفين مثبتا و في الطرف الاخر نافيا، الا أن الكبرى المذكورة لا تنطبق على المقام، اذ الاصل الجاري هنا هو أصالة عدم الاتيان بهما، و معها فلا مجرى