الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٠ - المسألة الرابعة عشرة اذا علم بعد الفراغ من الصلاة انه ترك سجدتين و لكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين
[المسألة الرابعة عشرة اذا علم بعد الفراغ من الصلاة انه ترك سجدتين و لكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين]
(الرابعة عشرة) اذا علم بعد الفراغ من الصلاة انه ترك سجدتين و لكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الاعادة (١)
أنه أتى بالركوعين و انما الشك في وقوع الركوع الثاني صحيحا و هو الاتيان به مرتبا، فمقتضى قاعدة الفراغ وقوعه صحيحا. و احتمال زيادة الركوع في الركعة الاولى محكوم بالعدم بالاستصحاب.
(١) أقول: الوجه فيما ذهب اليه من وجوب الاعادة هو العلم الإجمالي بأنه اما تجب عليه اعادة الصلاة أو قضاء السجدتين و سجود السهو. و لا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى سجدتي الاولى لابتلائها بمثلها في سجدتي الثانية، فتصل النوبة الى أصالة عدم الاتيان بهما، و مقتضى ذلك هو البطلان.
و أورد عليه المحقق المامقاني (قدس سره) أن أصالة عدم الاتيان بالسجدتين من الثانية معارضة بأصالة عدم الاتيان بالسجدتين من الاولى، فتتساقطان.
و يرد عليه: ان التعارض بين الاصول يتحقق فيما اذا لزم من جريانها مخالفة عملية، و أما اذا لم يستلزم من جريانها مخالفة عملية كما في المقام فلا معارضة بينها.
و الحق أن يقال: ان العلم بترك السجدتين اما أن يحصل بعد