الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٨ - المسألة الثانية عشرة اذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة
و اما لو انعكس بأن كان شاكا في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء على الاربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد و يتم و ذلك لان مقتضى البناء على الاكثر البناء عليه من حيث انه أحد طرفى شكه و طرف الشك الاربع بعد الركوع لكن لا يبعد بطلان صلاته لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة و محله باق فيجب عليه أن يركع و معه يعلم اجمالا أنه اما زاد ركوعا أو نقص ركعة فلا يمكن اتمام الصلاة مع البناء على الاربع و الاتيان بالركوع
٧ قال: ان كنت لا تدري كم صليت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة [١].
«و منها»- ما رواه زرارة و أبو بصير جميعا قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى و لا ما بقي عليه. قال:
يعيد [٢].
أضف الى ذلك أنه لو شك بين الثلث و الاربع و بنى على الثلاث لجهله بوظيفته و أتى بركعة متصلة و انكشف بعد ذلك كونها ثلاث لزم بطلان صلاته، و هو كما ترى.
[١] الوسائل، ج ٥ الباب ١٥ من أبواب الخلل الحديث ١.
[٢] الوسائل، ج ٥ الباب ١٦ من ابواب الخلل الحديث ٢.