الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤١ - (الصورة الاولى) ما اذا لم يقع منه المنافي لا بينهما و لا بعدهما
..........
و لكن فيه ما قد عرفت من عدم تنجيز العلم بعد عدم استلزام جريان الاصول في الاطراف مخالفة، عملية و في المقام بالنسبة الى اعادة الاولى مجرى للاشتغال و بالنسبة الى ضم النقيصة مجرى للبراءة فلا يكون العلم منجزا.
و حينئذ فان لم تكونا متجانستين و لم يضم الى الثانية ما يحتمل النقص حتى خرج محل الضم وجب عليه اعادتها أيضا، لقاعدة الاشتغال بها بالاضافة الى الاولى، و ان كانتا متجانستين و قد ضم اليها ما يحتمل نقصه فمع الاتيان بصلاة بقصد ما في الذمة يقطع بفراغها.
و أما توهم جريان استصحاب بقائه في الصلاة ليترتب عليه حرمة القطع ما لم يضم اليه ما يحتمل النقص.
ففيه: انه لو كانت الحرمة مترتبة على ذوات القواطع- كما في باب الصوم حيث ان نفس الاتيان بالقاطع من الاكل و الشرب و غيرهما محرم و موضوع للكفارة و القضاء- لكان للتمسك بالاصل حينئذ لإثبات الحرمة مجال، و لكن حيث ان الثابت بالإجماع هو حرمة قطع الصلاة لا حرمة الاتيان بذات القاطع فلا يمكن اثبات تحقق عنوان القطع باستصحاب بقائه في الصلاة مع الاتيان بالقاطع وجدانا الاعلى نحو المثبت.
نعم بناء على جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات