الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٧ - (الصورة الثانية) ما اذا كان تذكره قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية و بعد دخوله في ركوع الركعة الاولى
..........
حيث لم يدل دليل على كون زيادتها و لو سهوا موجبة للبطلان و لو قلنا بكونها من الاركان، فيشمل قوله ٧ «لا تعاد الصلاة الا من خمس» هذا. مضافا الى عدم صدق الزيادة عليها في المقام اذ لم يؤت بها بقصه الجزئية.
و فيه: أولا ان ما أفاده في صدر كلامه «انه يسجد سجدتي السهو لكل زيادة وقعت منه» و قوله في ذيل كلامه «انه لا يصدق عليها الزيادة لتقوم الزيادة مفهوما على اتيان الشىء بقصد الجزئية» متنافيان.
فانه اذا كان قصد الجزئية مقوما لصدق الزيادة- و هو لم يتحقق هنا على الفرض- فلما ذا حكم بلزوم سجدتي السهو لكل زيادة وقعت منه، و اذا لم يكن مقوما لها فلا وجه لذيل كلامه.
و ثانيا: ان الروايات المذكورة لا تشمل المقام، اذ مورد المسألة ما اذا كان المصلي بانيا على أنه خرج من صلاة الظهر و دخل في صلاة العصر و انكشف الخلاف في الاثناء. و مورد الروايات ما اذا تحققت نية شروع الظهر منه مثلا حين الشروع و نوى خلافه في الاثناء لعارض، و نحن نذكر بعض تلك النصوص كي يتضح الحال في غيرها أيضا، و هو ما رواه عبد اللّه بن أبى يعفور عن أبى عبد اللّه ٧ قال: سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى