الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٦ - (الصورة الثانية) ما اذا كان تذكره قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية و بعد دخوله في ركوع الركعة الاولى
..........
في المكتوبة بشىء من العزائم، فان السجود زيادة في المكتوبة [١].
«و منها»- ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أ يركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع، و ذلك زيادة في الفريضة [٢]. و غير ذلك من الروايات.
فاذا بطلت الظهر تعين عليه العدول اليها و يتمها ظهرا و يأتى بالعصر بعد ذلك.
و هنا رواية تدل على خلاف العدول، و هو قوله ٧:
ان كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، و ان لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الاخيرتين تتمة لصلاة الظهر و صلى العصر بعد ذلك [٣]. الا أن هذه الرواية ضعيفة بالارسال.
(الصورة الثانية) ما اذا كان تذكره قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية و بعد دخوله في ركوع الركعة الاولى.
أفاد سيدنا الاستاذ أنه يجعلها رابعة الظهر و يسلم و يسجد سجدتي السهو لكل زيادة وقعت منه، و ذلك بمقتضى عموم التعليل في قوله ٧ «انما يحسب للعبد من صلاته التى ابتدأ بها». و أما زيادة التكبيرة
[١] الوسائل، ج ٤ الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١.
[٢] الوسائل، ج ٤، الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٤.
[٣] الوسائل، ج ٥ الباب ١٢ من أبواب الخلل، الحديث ٦.