الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٣ - المسألة السادسة اذا شك في أثناء العشاء بين الثلاث و الاربع و تذكر أنّه سها عن المغرب
..........
و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة، ابدأ بالمغرب ثم العشاء [١]. فان شمول هذه الرواية للمقام أوضح من أن يخفى.
«و منها»- ما رواه الحلبى في حديث قال: سألته عن رجل نسي الاولى و العصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس. فقال:
ان كان في وقت لا يخاف فوت احداهما فليصل الظهر ثم يصل العصر [٢].
ان قلت: ما لمانع من شمول حديث «لا تعاد» للمقام، اذ الترتيب ليس من الخمس فيتمها عشاء.
و فيه: ان «لا تعاد» يتوجه الى من يصلح أن يتوجه اليه أعد و الشاك في أثناء الصلاة لا يقال له اعد الاجزاء اللاحقة كي يشمله لا تعاد، بل يقال له ائت بها. و ملخص الكلام أن الترتيب يسقط بالنسبة الى الاجزاء السابقة و أما الاجزاء اللاحقة التي لم يأت بها فلا يسقط الترتيب.
و أفاد السيد الحكيم في المستمسك أن عموم حديث «لا تعاد الصلاة» لا مانع من شموله لمثل المقام.
و لا مجال لدعوى ان الظاهر منه خصوص صورة تحقق الفعل
[١] الوسائل، ج ٣ الباب ٦٣ من أبواب المواقيت الحديث ١.
[٢] الوسائل، ج ٣ الباب ٤ من أبواب المواقيت الحديث ١٨.