الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٦ - الفرع السادس و العشرون أنه لو علم إجمالا أنه إما نسى من الظهر تكبيرة الإحرام أو ركنا آخر أو حدث منه ناقض في العصر
(الفرع السادس و العشرون) انه لو علم اجمالا انه اما نسى من الظهر تكبيرة الاحرام أو ركنا آخر أو حدث منه ناقض في العصر (١)
الحاضر، الا أن المستفاد من بعض [١] الاخبار أن الكفارة ثابتة لبقاء القضاء بعنوان التواني و التهاون، و هما أمران وجوديان و لا يمكن اثباتهما باستصحاب بقاء القضاء الاعلى القول بالاصل المثبت، فعليه تجري أصالة البراءة عن وجوب الكفارة. و لا مجال للتمسك بالاشتغال كما تمسك به المحقق المذكور، بل يمكن احراز عدمهما بالاستصحاب.
[الفرع السادس و العشرون أنه لو علم إجمالا أنه إما نسى من الظهر تكبيرة الإحرام أو ركنا آخر أو حدث منه ناقض في العصر]
(١) أقول: ان العلم المذكور قد يحصل بعد الفراغ من العصر و أخرى في اثنائها، فان حصل بعد الفراغ منها يتعارض قاعدتا الفراغ في كل منهما و يحكم ببطلان الظهر بمقتضى استصحاب عدم الاتيان بالركن و بصحة العصر بمقتضى استصحاب الطهارة في العصر و ان حصل في الاثناء فتجب اعادة الصلاتين بمقتضى العلم الإجمالي بعد سقوط قاعدة الفراغ في الظهر و استصحاب الطهارة في العصر بالمعارضة.
نعم يمكن له العدول الى الظهر رجاء و بالعدول يقطع بفراغ ذمته من الظهر اما بالاولى او الثانية.
[١] الوسائل، ج ٧ الباب ٢٥ من ابواب أحكام شهر رمضان الحديث ١ و ٦.