الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٥ - المسألة الأولى إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر
..........
غسله.
(الثاني) ان الداعي للمصلي هو امتثال الامر الواقعي المتعلق بما في يده، و قد أخطأ في التطبيق فحسبه أمرا بالظهر و هو في الواقع أمر بالعصر، فهو ناو لواقعه و لا يضره الخطأ في التطبيق.
و فيه نقضا بما لو علم بأنه قصد ما أتى به ظهرا فلازم كلامه أنه وقع صحيحا، و حلا.
بأن المقام ليس من باب الخطأ في التطبيق، اذ هو فيما كان العمل محبوبا للمولى في نفسه و لكن المكلف أخطأ في تطبيقه على مورد خاص، كما لو اقتدى بعادل بعنوان أنه زيد فبان عمرا، فحيث أن الاقتداء في نفسه محبوب للمولى لا يضره اتيانه بداعي كون الامام زيدا.
و أما لو كان ما أتى به متباينا للمأمور به بالقصد و العنوان كالظهر و العصر فلا يجزي قصد أحدهما عن الاخر.
(الثالث) أنه لو كان قبل الشروع قاصدا للعصر فيمكن ابقاؤه باستصحاب قصد العصر الى حين الشروع.
و فيه أن استصحاب القصد لا يثبت تعنون الاجزاء السابقة بعنوان العصر الا على القول بالاصل المثبت.
(الرابع) النصوص، منها ما رواه عبد اللّه بن المغيرة قال في