الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣٥ - المسألة الثالثة و الستون إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسى ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها
فاحتاط باتيان صلاتين او ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل منها فانه يكفيه الاتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية و ان كان الاحوط التكرار بعد الصلوات (١)
(١) قد علم الحال فيما أفاده في هذا الفرع، و هو أن الميزان في وجوب سجود السهو الاتيان بموجبه في الصلاة الصحيحة و المفروض انه واحد. و لا يبعد أن يقال: بأنه لو استحبت الاعادة تجري على المعادة أحكام الشكوك و سجدتي السهو، اذ يكفي في جريان تلك الاحكام الوجوب الذاتي الاولي. لكن لقائل أن يقول:
بأنه فرق بين أحكام الشك و سجدتي السهو، فان سجود السهو حكم للصلاة الصحيحة المصداق للمأمور به، و لا ريب في كونه واحدا و لا وجه للتعدد.
و لقائل أن يقول: ان غاية ما يستفاد من الروايات أن سجود السهو لا بد أن يكون بعد التسليم و لا يستفاد منها اختصاص وجوب السجود في الصلاة الصحيحة، اذ يمكن أن يكون امره ٧ بالسجدة بعد التسليم اشارة الى أن سجود السهو لا بد أن يؤتى به بعد الصلاة و لا يجوز اتيانه في أثناء الصلاة لكونه مبطلا لها و ان أبيت عن ذلك و قلت ان الروايات المذكورة ظاهرة في أن وجوب سجدتي السهو يكون في الصلاة الصحيحة، فنقول: انه بكفي للمطلوب الروايات المطلقة في الباب: