الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣٤ - المسألة الثالثة و الستون إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسى ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها
و كذا اذا انكشف بطلان صلاته. و على هذا فاذا صلى ثم أعادها احتياطا وجوبا او ندبا و علم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه اتيانهما مرة واحدة و كذا اذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين او ثلاث مثلا
يكون في الصلاة التي يسلم فيها و تكون محكومة بالصحة:
«منها»- ما رواه سهل بن اليسع عن الرضا ٧ ... و يسجد سجدتي السهو بعد التسليم [١].
«و منها»- ما رواه عبد اللّه بن سنان ... فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما [٢].
فان المستفاد من هذه النصوص ان سجود السهو مترتب على اتمام الصلاة. و بعبارة أخرى: ان العرف لا يفهم من نصوص الباب الوجوب النفسي الاستقلالي بعنوان كونه كفارة حتى مع بطلان الصلاة و بتقريب آخر ان وجوب سجدتي السهو اما حكم للصلاة الصحيحة أو حكم للأعم منها اما على الاول فيثبت المدعى و اما على الثاني فيلزم القول به حتى في صورة بطلان الصلاة من اول الامر و هو كما ترى.
[١] الوسائل، الجزء ٥ الباب ١٣ من ابواب الخلل الحديث ٢.
[٢] الوسائل، ج ٥ الباب ١٤ من ابواب الخلل الحديث ١، ٣، ٤.