الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٨ - المسألة الثامنة و الخمسون لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه و شك في أنه صلى ركعتين و أن التشهد في محله أو ثلاث ركعات و أنه في غير محله
محله او ثلاث ركعات و أنه في غير محله يجرى (١) حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث و ليس (٢) عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد لأنها غير معلومة، و ان كان الاحوط الاتيان بهما أيضا بعد صلاة الاحتياط (٣)
(التاسعة و الخمسون) لو شك في شيء و قد دخل في غيره الذى وقع في غير محله- كما لو شك في السجدة من الركعة الاولى او الثالثة و دخل في التشهد أو شك في
[المسألة الثامنة و الخمسون لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه و شك في أنه صلى ركعتين و أن التشهد في محله أو ثلاث ركعات و أنه في غير محله]
(١) لإطلاق دليل البناء و تحقق موضوع الحكم.
(٢) اذ لا يترتب على قاعدة البناء الآثار العقلية، و لكن حيث يحتمل الزيادة يسجد سجدتي السهو احتياطا، و لا يقاس المقام على ما تقدم.
(٣) و أورد عليه السيد الحكيم في المستمسك بأن قاعدة البناء على الاكثر تصلح لإثبات زيادة التشهد كما قلنا في المسألة الاربعين أنها تصلح لإثبات زيادة الركعة.
و يرد عليه: أنه لا يترتب على البناء على الاكثر أزيد من الآثار الشرعية فلا يثبت به زيادة التشهد، و على تقدير ثبوت الزيادة أيضا لا يثبت وجوب سجدة السهو، اذ يعتبر فيه أن تكون الزيادة عن سهو و هو لا يكون من الآثار الشرعية للقاعدة.