الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٣ - المسألة السادسة و الخمسون إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلانى عمدا أم لا
(الخامسة و الخمسون) اذا علم اجمالا أنه اما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة، و كذا اذا علم أنه اما زاد التسبيحات الاربع او نقصها (١)
(السادسة و الخمسون) اذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلانى عمدا أم لا فمع بقاء محل الشك لا اشكال في وجوب الاتيان به (٢)، و اما مع تجاوزه فهل تجرى قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة
للثانية أو بوجوب اعادة الاولى فيجب الجمع بينهما عقلا. و لا وجه لقوله «بقصد ما في الذمة»، اذ مع الاتيان بركعة متصلة لا يبقى شك بالنسبة الى العصر، و احتمال البقاء مختص بالظهر، و الاستصحاب يقتضي بقاؤه في الذمة.
و أما على القول بجواز الاقحام فلا وجه للاحتياط المذكور، اذ هو يقطع بفراغ ذمته باتيان صلاة الاحتياط بقصد ما في الذمة، لعدم تحقق العلم الإجمالي بوجوب الاعادة أو ركعة الاحتياط.
[المسألة الخامسة و الخمسون إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة]
(١) الامر كما أفاده لعدم العلم بالتكليف أزيد من هذا المقدار.
و لا يخفى أن ما ذكره مبني على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة و نقيصة، و تفصيل الكلام فيه موكول الى محله.
[المسألة السادسة و الخمسون إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلانى عمدا أم لا]
(٢) اذ مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان، و لا دليل على أنه أتى به.