الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٦ - المسألة السادسة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه
(السابعة و الاربعون) اذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى ففي البناء على اتيانها من حيث انه شك بعد تجاوز المحل او الحكم بالبطلان لأوله الى الشك بين الواحدة
العمل و لم تكن صورة العمل محفوظة، فعليه لا يمكن جريانها في مثل المقام، لكونه شاكا حين العمل كما هو المفروض في المسألة.
(الثانى) أن تجب صلاة الاحتياط عليه بمقتضى أدلة البناء على الاكثر لا من باب أن شكه هذا عين الشك الاول، ضرورة أن الشك الاول ارتفع بحدوث العلم و هذا شك حادث، بل من جهة أن الشك المأخوذ في موضوع الادلة يشمل العائد بعد الزوال أيضا.
و بعبارة أخرى: دليل البناء باطلاقه يشمل المقام اذ المصلى لم يفرغ من الصلاة بل هو في اثنائها بحكم الاستصحاب فيشمله دليل البناء.
(الثالث) ان تبطل صلاته بطر و الشك فيها لعدم شمول القاعدتين- الفراغ و البناء على الاكثر- و فيه انه يتوقف على عدم امكان تصحيحها.
(الرابع) أن يأتي بالركعة المتصلة باستصحاب النقيصة. و فيه ان السلام اما يكون مخرجا و اما لا يكون اما على الاول فلا وجه للإتيان بالركعة المتصله و اما على الثاني فانه من الشك في الركعات في الاثناء و لا مجال للاستصحاب فيه كما عرفت سابقا.