الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٥ - المسألة السادسة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه
محل المشكوك أيضا أو يجرى بالنسبة الى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل؟ وجهان، اوجههما الاول (١) و الاحوط اعادة الصلاة أيضا.
(السادسة و الاربعون) اذا شك بين الثلاث و الاربع مثلا و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت اربعا ثم عاد شكه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب و هو الشك أولا لسقوط التكليف عنه حين العلم و الشك بعده شك بعد الفراغ؟ وجهان و الاحوط الاول (٢)
[المسألة الخامسة و الأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين و شك في الأخرى]
(١) لا وجه لجريان قاعدة التجاوز هنا، اذ القيام أو التشهد وقعا في غير محلهما، فيكون الشك بالنسبة الى السجدة شكا في المحل، فلا بد من اتيانها. و أما الاحتياط المذكور في كلامه فلعله لاحتمال زيادة السجدة، و هى لا توجب الاعادة. و عليه فلا وجه للاحتياط المذكور في كلامه، و قد مر في المسألة السابعة عشرة ما يفيد المقام. فراجع.
[المسألة السادسة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه]
(٢) هنا احتمالات:
(الاول) أن لا تجب عليه صلاة الاحتياط، لان الشك المذكور من الشك بعد الفراغ، و بعد جريان القاعدة يزول موضوع صلاة الاحتياط.
و فيه: ان قاعدة الفراغ انما تجري فيما اذا لم يكن شاكا حين