الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٤ - المسألة السابعة و الثلاثون لو يتقن بعد السلام قبل اتيان المنافى نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا
وجوب الاتيان بها لأصالة عدمه أو جريان حكم الشك في الركعات عليه وجهان و الاوجه الثاني و اما احتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له لان الشك بعد السلام لا يعتنى به اذا تعلق بما في الصلاة و بما قبل السلام و هذا متعلق بما وجب بعد السلام (١)
(١) للمسألة صور اربع:
(الاولى) ما لو علم باتيان السلام الموظف باتيانه ففي هذه الصورة تجري قاعدة الفراغ و يحكم بصحة صلاته. و لا يرد علينا ما أورده الماتن «بأن الشك بعد السلام لا يعتنى به اذا تعلق بما في الصلاة و بما قبل السلام و هذا متعلق بما وجب بعد السلام»، لأنه يرد ما أفاده بالنسبة الى السلام الاول و نحن نجري قاعدة الفراغ بلحاظ السلام الثانى.
(الثانية) أن يعلم بعدم اتيان السلام الثاني، فشكه في هذه الصورة شك في عدد الركعات في أثناء الصلاة، فيجري عليه حكمه من البناء على الاكثر و يأتي بركعة منفصلة.
(الثالثة) أن يكون شاكا فيه أيضا، بأن لا يدري أنه ركع و سلم أو لم يركع و لم يسلم، بحيث لو كان راكعا لكان قد سلم و لو لم يكن قد سلم لم يكن قد ركع، ففي هذه الصورة تجري أصالة عدم الاتيان بهما و يأتي بركعة متصلة و يسجد سجدتي السهو لزيادة السلام.