الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٣ - المسألة السابعة و الثلاثون لو يتقن بعد السلام قبل اتيان المنافى نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا
أخرى، و على هذا فاذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب و الصبح يحكم ببطلانهما.
و يحتمل جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة الى الركعة المشكوكة فيأتى بركعة واحدة من دون الاتيان بصلاة الاحتياط، و عليه فلا تبطل الصبح و المغرب أيضا بمثل ذلك و يكون كمن علم نقصان ركعة فقط (١)
[المسألة السابعة و الثلاثون لو يتقن بعد السلام قبل اتيان المنافى نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا]
(السابعة و الثلاثون) لو يتقن بعد السلام قبل اتيان المنافى نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا ففى
(١) ما ذكره من أنه يجري في المسألة حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث ... الخ في غاية المتانة، و لا مانع منه الا توهم أن الشك هنا شك بعد السلام فيجري عليه حكمه. و هو ممنوع، اذ لا يجري حكم الشك بعد السلام فيما وقع السلام في غير محله، اذ هو غير مخرج عن الصلاة كما يستفاد ذلك من بعض الروايات، و هو ما رواه عبيد بن زرارة عن أبى عبد اللّه ٧ في رجل دخل مع الامام في الصلاة و قد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاته ركعة. قال: يعيد ركعة واحدة [١]. و غير ذلك من الروايات الواردة في الباب.
[١] الوسائل، ج ٥ الباب ٣ من أبواب الخلل، الحديث ١.